Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 258

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النفقات
  3. وجوب نفقة الزوج على أهله

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: د. إبراهيم بن يوسف، بتاريخ (٤) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٢ م) عن لفظ وهب (¬١): سنده ضعيف بهذا اللفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيع مَنْ يَعُول».

• تنبيه (¬٢): الولد الذي له مال يغنيه عن أبيه- لا يُلزَم الوالد بالإنفاق عليه ولا بإخراج زكاة الفطر عنه؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ" (¬٣).

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٩٥): أجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال، الذين لا مال لهم.

*-وقال أبو الحسن السُّغْدي في «النتف في الفتاوى» (١/ ١٩٦): أما الأولاد فَهُمْ صنفان: ذُكُور وإناث، فإن كانوا أغنياء فنفقتهم فِي أموالهم، وإن كانوا فقراء فعلى آبائهم ما داموا صغارًا، فإذا كَبِروا سَقَطَتْ نفقة الأبناء، إلا أن يَكُونوا زَمْنَى لا يَقْدِرون على العمل. وأما البنات، فإن نفقتهن عليه ما لم يُزوَّجن.

*-وفي «المُدوَّنة» (٥/ ٣٦٢) لسحنون: … ألا تَرَى أن مِنْ الصبيان مَنْ هو

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 258 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.