Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 259

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النفقات
  3. وجوب نفقة الزوج على أهله

قبل الاحتلام قوي على الكسب، إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتلم، إلا أن يكون للصبي كسب يَستغني به عن الأب، أو يكون له مال فيُنفِق عليه من ماله، فكذلك الزَّمْنَى والمجانين، بمنزلة الصبيان في ذلك كله.

*-وقال الإمام الشافعي في «الأُم» (٥/ ٩٤): ويُنفِق على ولده حتى يَبلغوا المحيض والحُلُم، ثم لا نفقة لهم عليه، إلا أن يتطوع، إلا أن يكونوا زَمْنَى فيُنفِق عليهم؛ قياسًا على النفقة عليهم إذا كانوا لا يُغْنُون أنفسهم في الصغر. وسواء في ذلك الذَّكَر والأنثى، وإنما يُنفِق عليهم ما لم تكن لهم أموال، فإذا كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم.

*-وقال ابن قُدامة في «المغني» (١١/ ٣٧٤): ويُشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط. وذَكَر منهن أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كَسْب يَستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يَستغنون به، فلا نفقة لهم؛ لأنها تَجِب على سبيل المواساة، والموسر مستغنٍ عن المواساة … إلخ.

أفاده الباحث: محمود السجاعي مع شيخنا، بتاريخ (٢٢) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٣/ ٢/ ٢٠٢٢ م).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 259 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.