Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 8, halaman 260

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النفقات
  3. هل تجب نفقة الأولاد على أمهم عند موت الأب أو عجزه عن النفقة؟

هل تجب نفقة الأولاد على أمهم عند موت الأب أو عَجْزه عن النفقة؟

ذهب الجمهور (¬١) من الحنفية في «المبسوط» (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٨)، والشافعية في «الحاوي الكبير» (١١/ ١٠٨٧) والحنابلة في «المغني» (٨/ ١٦٩) إلى وجوبها.

خلافًا للإمام مالك، كما في «التفريع» (٢/ ٦٣) فقال: إنها لا تجب على الأُم بحال.

• ومن أدلتهم:

أولًا- العمومات، ومنها آية الرضاع في البقرة (٢٣٣)،

فلما أوجب على الأُم ما عَجَز عنه الأب من الرضاع، وجب عليها ما عَجَز عنه من النفقة.

ثانيًا- القياس، فلما تَحَمَّل الولد نفقة أبويه وجب أن يَتحمل الأبوان نفقته.

ثالثًا- أن الأُم أحد الوالدين، فأَشْبَهَتِ الأب.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي، بتاريخ (٢٩)

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 8، ص 260 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.