خروج المرأة إلى المسجد
سبقت أدلة خروج المرأة إلى المسجد غير متطيبة في «سلسلة الفوائد» (٤/ ٣٨٤) ويضاف إليها أمران:
١ - لفظة مختلف فيها، قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٥٤٦٨):
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» قَالَ: فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بَلَى وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ مَا تَقُولُ؟!
وأصل الحديث في «الصحيحين» دون لفظ: "وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ".
وهذه من زيادات حبيب، ولم يَسمع من ابن عمر. قاله ابن المَديني.
٢ - أقوال المذاهب:
١ - في «البناية شرح الهداية» (٢/ ٣٥٤) للعيني: (قال: ويُكْرَه لهن حضور الجماعات) ش: أي: يُكْرَه للنساء (يَعني الشواب منهن) ش: وهي جَمْع شابة.
٢ - وهذه اللفظة بإطلاقها تَتناول الجُمَع والأعياد والكسوف والاستسقاء. وعن الشافعي: يباح لهن الخروج: (لِما فيه) ش: أي: في حضورهن الجماعة م: (مِنْ خوف الفتنة) ش: عليهن من الفساق، وخروجهن سبب للحرام، وما