Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 9, halaman 15

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الأيمان
  3. إذا أقسم شخص على غيره أن يفعل كذا فلم يفعل هل يلزم الحالف بكفارة؟

إذا أقسم شخص على غيره أن يفعل كذا فلم يفعل هل يلزم الحالف بكفارة؟

اختلف في ذلك على قولين:

• الأول: لا كفارة ولا إثم عليه. وبه قال ابن حزم واختاره ابن تيمية وهو الذي تعضده الأدلة:

١ - في طلب الصديق من النبي ﷺ تأويل الرؤي قال ﷺ: «لا تقسم».

أخرجه البخاري (٧٠٤٦)، ومسلم (٤٢١).

٢ - وفي قصة أيوب ﵇: «فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقٍّ». أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧/ ١٥٨) وسبقت صحة إسناده في «سلسلة الفوائد».

٣ - «لا نذر ولا يمين، فيما لا يملك ابن آدم» طلب شيخنا تحرير صحته من الباحث: نصر بن حسن شحاته الكردي في مسألته هذه بتاريخ (١٢) ربيع الآخر (١٤٤٤) موافق (٦/ ١١/ ٢٠٢٢ م): واختار هذا الرأي لأنه مدعم بالدليل.

• القول الثاني: يلزم بكفارة وإليه ذهب الجمهور ومستندهم:

١ - حديث: «فإنما الحنث على الذي يحنث صاحبه» وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 9، ص 15 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.