Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 9, halaman 16

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الأيمان
  3. إذا أقسم شخص على غيره أن يفعل كذا فلم يفعل هل يلزم الحالف بكفارة؟

٢ - أثر ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ باللهِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ. وفي سنده عبد الله بن عمر العمري ضعيف.

انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٥)، … والله لتفعلن كذا فأحنثه ولم يفعل فالكفارة على الحالف … «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠٦) … على الحالف لا على المحلوف عند عامة الفقهاء .... و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٨٤٨)، «روضة الطالبين» (١١/ ٤) «مختصر خليل» (ص/ ١١٩): وإن حلف صانع طعام على غيره لابد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت: حنث الأول.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 9، ص 16 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.