Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 9, halaman 79

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الحدود
  3. باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا

هل المرتد يُقتل بارتداده حدًّا، تاب أو لم يتب؟

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (¬١).

قال الترمذي عقب الخبر: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ (¬٢).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٧٧١): ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في استتابة المرتد، فدل ذلك على أن معنى الحديث- والله أعلم-: مَنْ بَدَّل دينه وأقام على تبديله، فاقتلوه.

وقال في «التمهيد» (٣/ ٧٦٨):

وفِقه هذا الحديث أن مَنْ ارتدّ عن دينه حَلّ دمه وضُرِبَتْ عنقه. والأُمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته:

فطائفة منهم قالت: لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث، ويُقْتَل. وطائفة

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 9، ص 79 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.