Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 9, halaman 80

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الحدود
  3. باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا

منهم قالت: يستتاب بساعة واحدة ومرة واحدة ووقتًا واحدًا. وقال آخرون: يستتاب شهرًا.

وقال آخرون: يستتاب ثلاثًا.

ويَرى الطحاوي أنه إذا تاب، فقد زال عنه حكم الردة، وعليه فلا يُقْتَل، بخلاف الزان والسارق مهما تابا، فلا يزال الوصف قائمًا بصاحبه أنه زانٍ أو سارق.

وقال (¬١): فَبَيَّنَ ﷿ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (¬٢) أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا مَنْ يَمُوتُ عَلَى رِدَّتِهِ، لَا مَنْ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷿: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: ٧٢] هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ، لَا الشِّرْكُ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهِ. وَاللهَ ﷿ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 9، ص 80 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.