Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 10, halaman 309

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الوضوء
  3. وجوب غسل القدمين

ينفردان به. كيف وقد خالفهما عدد ثقات، مع أنه يحتمل حديثهما أنه رش الماء عليهما في النعلين وغَسَلهما فيهما.

ونقل في «السُّنن الكبير» (١/ ٧٤) عن الشافعي: قد رُوي أن النبي ﷺ مَسَح على ظهور قدميه، ورُوي أنه رش ظهورهما، وأحد الحديثين من وجه صالح الإسناد، ولو كان منفردًا ثَبَت، والذي خالفه أكثر وأثبت منه.

ثم قال البيهقي: إنما عنى بالحديث الأول حديث الدراوردي وغيره عن زيد، وعنى بالحديث الآخَر- والله أعلم- حديث عبد خير عن علي في المسح على ظهور القدمين، وقد بينا أنه أراد إن صح ظهر الخُفين، وهو مذكور في باب المسح على الخف بعلله. وقد رُوي عن علي من وجه آخَر في معنى الحديث الأول.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (١٥) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): رواية البخاري المعتمدة (¬١) ورواتها عن زيد أكثر.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 10، ص 309 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.