Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 10, halaman 310

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الوضوء
  3. وجوب غسل القدمين

قال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٦٠): وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَكْثُرُ، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي كِتَابِ «السُّنَنِ». وَقَدْ أَجْمَعَ عَوَّامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا خُفَّ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ.

وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَاللَّيْثُ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَكُلِّ مَنْ حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٦٦): وقد تواترت الأخبار عن النبي ﷺ في صفة وضوئه أنه غَسَل رجليه، وهو المُبيِّن لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة، الذي رواه ابن خُزيمة وغيره مطولًا، في فضل الوضوء: «ثم يَغسل قدميه كما أمره الله» ولم يَثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثَبَت عنهم الرجوع عن ذلك.

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أَجْمَعَ أصحاب رسول الله ﷺ على غَسل القدمين. رواه سعيد بن منصور. وادَّعَى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.

وأما حديث علي ﵁، فأخرجه البخاري (٥٦١٦): حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 10، ص 310 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.