Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 10, halaman 312

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الوضوء
  3. وجوب غسل القدمين

وتابع شعبةَ على مسح الرِّجلين منصور بن المعتمر ومِسْعَر لكن روايته مجملة بلفظ: «ثم أَخَذ منه- أي: الماء- فتَمسَّح ثم قال: هذا وضوءُ مَنْ لم يُحدِث» والأعمش (¬١) وفيه: «فأَخَذ كفًّا من ماء فمضمض واستنشق ومَسَح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شَرِب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوءُ مَنْ لم يُحدِث».

فثَبَت مسح الرجلين عن علي ﵁، لكن في الروايات: «هذا وضوءُ مَنْ لم يُحدِث».

وقال البيهقي في «السُّنن الكبير» (١/ ٧٥): وثَبَت في مثل هذه القصة أنه مَسَح، وأخبر أنه وضوءُ مَنْ لم يُحدِث.

وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السُّنن الكبير» (١/ ٧٨): كَوْنه مَسَح بحفنةٍ أعضاءه دالّ على أنه ما توضأ عن حدث، بل تبرد بالماء فهذا يُبيِّن ما ورد في ذلك أنه مسح عن غير حدث، لكن بعض الرواة اختصر الحديث فلم يَنقل قوله: (هذا وضوءُ مَنْ لم يُحدِث).

الخلاصة:

انتهى شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (٢٧) ربيع الآخِر (١٤٤٥) الموافق (١١/ ١١/ ٢٠٢٣ م) إلى صحة المسح، لكن يُرَدّ على الشيعة الذين يقولون بمسح الرِّجلين بأمور:

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 10، ص 312 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.