Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 10, halaman 313

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الوضوء
  3. وجوب غسل القدمين

١ - أن المسح محمول على التبرد ولم يكن عن حدث؛ لقول علي ﵁: «هذا وضوءُ مَنْ لم يُحدِث» (¬١).

٢ - أنه مِنْ فعل علي ﵁، بخلاف الشرب قائمًا فإنما رَفَعه (¬٢).

٣ - إن قلتم بالمسح على القدمين، فنُلزِمكم بالمسح على الوجه.

فائدة: من أقوى المرجحات أن المراد في الآية الغسل ما ثبت في حديث عمرو بن عبسة «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﷿ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ»

أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٧٠١٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ به …

وتابع عبد الله بن يزيد أبو داود الطيالسي أخرجه ابن خزيمة (١٦٥) وتابعهما يزيد بن عبد الله أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣٧٨، ٣٧٩).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 10، ص 313 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.