Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 10, halaman 331

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الحيض
  3. إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل يلزمها إعادة الصلاة؟

والثوري والشَّعبي وابن أبي ليلى.

الخلاصة: اختيار شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت العارف، بتاريخ (١٧) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): قول الأحناف والمالكية؛ لأن المسألة لا نص فيها، وكثرت الحالات في زمنه ﷺ، ولم يُنقل أنهم أُمروا بالقضاء.

تنبيه: لو طهرت قبل انقضاء وقت الصلاة بقدر ما تتمكن فيه من الغسل والأداء:

فالأحناف (¬١): فإن كان طُهرها من أقل من عَشَرة أيام وبقي قدر الغسل والتحريمة، وجبت عليها. وإن طهرت من عشرة أيام (¬٢) وجب قضاؤها ولو بقي لمحة.

أما المالكية (¬٣): فإن أدركت بعد غسلها غير متوانية، أربعَ ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، تصلي الظهر والعصر.

وأما الشافعية (¬٤): فإذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة، لزمها ذلك الوقت. أما إذا طهرت وبقي مقدار تكبيرة، لم يَلزمها في القديم ولزمها في الجديد؛ قياسًا على المسافر يَقتدي بمقيم في جزء يسير لزمه الإتمام.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 10، ص 331 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.