إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل يَلزمها إعادة الصلاة؟
اختَلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا قضاء عليها. وبه قال الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والأوزاعي.
القول الثاني: تَقضِي بشرط أن تُدرِك من الوقت أداء الصلاة. وبه قالت الشافعية (¬٣).
القول الثالث: تَقضِي مطلقًا. وهو قول الحنابلة (¬٤) وإسحاق بن إبراهيم