كتاب العيدين
حكم استماع خطبة (¬١) العيد
قال الإمام النسائي في «سننه الكبرى» رقم (١٩٥٨): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى العِيدَ وَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ».
تابع محمدَ بن يحيى جمعٌ على الرفع.
وخالف الفضلَ بن موسى عبدُ الرزاق، فأرسله كما في «مصنفه» رقم (٥٦٧٠ - ٥٧٤١): عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ».
وتابع عبدَ الرزاق على الإرسال هشامُ بن يوسف وسفيان، كما عند البيهقي (٣/ ٤٢٣).
وصَحَّح الإرسال أبو زُرعة كما في «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ٤٦٠) وكذلك أبو داود. وقال البيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ٤٢٣) عن المرفوع: هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى.