الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إبراهيم بن عبد الرحمن، بتاريخ (٢١) ذي القعدة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٠/ ٦/ ٢٠٢٣ م) إلى حُسنه؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل بلده.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٣١٤): أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. ورَخَّص الجمهور في بكاء العين في كل وقت.