Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 11

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الجنائز
  3. الخروج من الجنازة بتسليمتين أو تسليمة

الخروج من الجنازة

بتسليمتين أو تسليمة

اختُلف فيها على قولين:

الأول: تسليمتان. وبه قالت الأحناف كما في «المبسوط» (١/ ٤٢٤) لمحمد بن الحسن. وهو المعتمد عند الشافعية كما في «روضة الطالبين» (٢/ ١٢٧) قياسًا على الصلاة وأثر ابن مسعود، وسنده ضعيف.

الثاني: تسليمة واحدة. وبه قالت المالكية كما في «المدونة» (١/ ٢٦٣) والحنابلة كما في «كشاف القناع» (٢/ ١١٦) وصح الأثر بذلك عن ابن عمر (¬١) وابن عباس (¬٢) وواثلة بن الأسقع، وورد عن علي وأبي هريرة بسند ضعيف.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (١٧) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى أن رأي الشافعية قوي.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 11 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.