الخروج من الجنازة
بتسليمتين أو تسليمة
اختُلف فيها على قولين:
الأول: تسليمتان. وبه قالت الأحناف كما في «المبسوط» (١/ ٤٢٤) لمحمد بن الحسن. وهو المعتمد عند الشافعية كما في «روضة الطالبين» (٢/ ١٢٧) قياسًا على الصلاة وأثر ابن مسعود، وسنده ضعيف.
الثاني: تسليمة واحدة. وبه قالت المالكية كما في «المدونة» (١/ ٢٦٣) والحنابلة كما في «كشاف القناع» (٢/ ١١٦) وصح الأثر بذلك عن ابن عمر (¬١) وابن عباس (¬٢) وواثلة بن الأسقع، وورد عن علي وأبي هريرة بسند ضعيف.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (١٧) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى أن رأي الشافعية قوي.