Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 32

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الزكاة
  3. الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الحبوب

*-قال يحيى بن آدم في «الخراج» (ص: ١٤٩) رقم (٥٣٧): حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَاذٍ، أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

وتابع الأشجعيَّ أبو حذيفة، أخرجه الدارقطني (١٩٢١).

وخالف سفيانَ وكيعٌ فأوقفه، أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٢٣) وهو الأرجح لعلو السند ولكون السند إلى سفيان فيه مقال.

*-وورد من حديث ابن عمرو بأسانيد ضعيفة إلى عمرو بن شعيب. أخرجه الدارقطني (١٩٠٥) وغيره.

*-وورد من حديث أنس ﵁، وفي سنده أبان بن أبي عياش، متروك، كما في «الخراج» ليحيى بن آدم (٥١٩).

وأما الإجماع، فنَقَله ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٢٢٧): لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِهَا.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (٤/ ١٥٤): أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قاله ابن المنذر وابن عبد البر.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 32 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.