Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 144

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الحج
  3. حكم العمرة

ورواه أبو الزبير عن جابر واختُلف عليه، فرواه عنه اثنان:

١ - عبيد الله بن المغيرة، وعنه يحيى بن أيوب الغافقي السابق، أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٧٢٧) وغيره.

٢ - خالفه ابن جُريج فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٥٠٨): قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس من مسلم إلا عليه حجة واجبة وعمرة، مَنْ استطاع إليه سبيلًا.

وتابع عبد الرزاق على الوقف أبو خالد الأحمر، أخرجه ابن خزيمة (٣٠٦٧) بنحوه.

قال ابن خزيمة «صحيح ابن خزيمة» (٢/ ١٤٣٥): هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى تَوْهِينِ خَبَرِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ» ثَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.

فَلَوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، لَمَا خَالَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ.

وقال البيهقي عن الموقوف: «السُّنن الكبرى» (٩/ ٢٧٥):

هذا هو المحفوظ عن جابر موقوفٌ غير مرفوع، رُوِيَ عن جابِر مرفوعًا بخلاف ذلك (٣)، وكلاهما ضَعيف.

وقال الترمذي في «سُننه» (٢/ ٤٣١): قَالَ الشَّافِعِيُّ: العُمْرَةُ سُنَّةٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ. وَقَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 144 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.