حُكْم بيع الصغير المُميِّز للشيء الكبير
جَوَّزه الجمهور - الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣) - مستدلين بما يلي:
١ - بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فأَطْلَق الله البيع من غير فصل بين أن يتولاه بالغ أو صبي.
٢ - وبقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] أي: اختَبِروهم قبل البلوغ بالبيع والشراء (¬٤)
٣ - وبحديث أُم سلمة في قصة زواج أم سلمة بالنبي ﷺ، وفيه: قُلْتُ: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (¬٥).
وعِلته ابن عمر بن أبي سلمة، سواء أُثْبِتَ في السند، وهو اختيار الدارقطني في «علله» أو حُذف.