Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 162

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب البيوع
  3. حكم بيع الصغير المميز للشيء الكبير

حُكْم بيع الصغير المُميِّز للشيء الكبير

جَوَّزه الجمهور - الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣) - مستدلين بما يلي:

١ - بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فأَطْلَق الله البيع من غير فصل بين أن يتولاه بالغ أو صبي.

٢ - وبقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] أي: اختَبِروهم قبل البلوغ بالبيع والشراء (¬٤)

٣ - وبحديث أُم سلمة في قصة زواج أم سلمة بالنبي ﷺ، وفيه: قُلْتُ: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (¬٥).

وعِلته ابن عمر بن أبي سلمة، سواء أُثْبِتَ في السند، وهو اختيار الدارقطني في «علله» أو حُذف.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 162 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.