Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 163

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب البيوع
  3. حكم بيع الصغير المميز للشيء الكبير

فقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤/ ٨١): قال أبي: هذا الحديث مرسل؛ لم يَسمع ثابت من عمر بن أبي سلمة، إنما يَروي عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه.

وقال ابن حجر: ابن عمر بن أبي سلمة مقبول.

وخالفهم الشافعي (¬١) وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢)، مستدلين بما يلي:

١ - بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] وجه الدلالة أن الله تعالى نهى عن أن نعطي السفهاء أموالنا.

٢ - وبقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ووجه الدلالة أن الله أمر ولي السفيه أن يباشر عمله.

٣ - بحديث «رُفع القلم عن ثلاثة … » منهم الصبي حتى يَحتلم. وهو حسن لشواهده.

الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (١٦) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م): إذا كان الولي موجودًا فالبيع لا قيمة له، الأشياء اليسيرة تمشي على عرف الناس، أما العقار فلا، والمحاكم لا تعتمد هذا ولا التوكيلات للصغير، قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] فكيف لا أدفع له ماله وأخوله في أشياء بملايين؟!

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 163 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.