Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 164

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب البيوع
  3. حكم بيع الهازل

حكم بيع الهازل (¬١)

اختَلف الفقهاء فيه على قولين:

الأول: لا يصح. وبه قال الحنفية (¬٢) والمالكية (¬٣) وفي المشهور عند الحنابلة (¬٤) وفي وجه عند الشافعية.

الثاني: يصح. وهو المذهب عند الشافعية (¬٥) وفي وجه عند الحنابلة.

تنبيه: محل النزاع هل بيع الهازل عقد كالطلاق يصح وإن كان هازلًا، أو ليس فيه قصد البيع أو إرادته؟ وهو اختيار الجمهور.

الخلاصة: سأل شيخُنا الباحث أحمد بن عيد في عرضه المسألة عن قول الجمهور، فأفاده به. وذلك بتاريخ (١٩) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٣ م).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 164 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.