حكم بيع الهازل (¬١)
اختَلف الفقهاء فيه على قولين:
الأول: لا يصح. وبه قال الحنفية (¬٢) والمالكية (¬٣) وفي المشهور عند الحنابلة (¬٤) وفي وجه عند الشافعية.
الثاني: يصح. وهو المذهب عند الشافعية (¬٥) وفي وجه عند الحنابلة.
تنبيه: محل النزاع هل بيع الهازل عقد كالطلاق يصح وإن كان هازلًا، أو ليس فيه قصد البيع أو إرادته؟ وهو اختيار الجمهور.
الخلاصة: سأل شيخُنا الباحث أحمد بن عيد في عرضه المسألة عن قول الجمهور، فأفاده به. وذلك بتاريخ (١٩) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٣ م).