Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 223

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب النكاح
  3. النظر إلى المخطوبة

يُتابَع عليه وليس ذلك بمحفوظ. وقال الإمام أحمد عمومًا: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يَحفظها حفظًا جيدًا.

٢ - السكن بن إسماعيل، ذَكَره الدارقطني في «العلل» (١٢٦٠) وقال: وَهِمَ فيه، والصواب عاصم عن بكر. اه.

ورواية الجماعة عن عاصم هي الصواب، لكن في سماع بكر بن عبد الله (ت/ ١٠٦) من المغيرة (ت/ ٥٠) نزاع (¬١)، فقد نفاه ابن مَعين وأثبته الدارقطني، وبين وفاتيهما (٥٦) سنة، وإثبات الواسطة كما سبق هنا لا يصح.

ورواه حُميد الطويل واختُلف عليه، فرواه عنه قيس بن الربيع عن بكر بن عبد الله عن المغيرة، ذَكَره الدارقطني في «العلل» (١٢٦٠).

وقيس ضعيف، وخالفه الثوري فقال: عن حميد عن أنس. أخرجه البزار (٦٥٥٤) وقال الدارقطني «علله» (٣/ ٣٢٠): وإنما رواه حميد، عن بكر، ومدار الحديث على بكر بن عبد الله المزني، قيل له سمع من المغيرة؟ قال: نعم. ا هـ.

ورواه مَعمر (¬٢) عن ثابت تارة عن بكر عن المغيرة موصولًا، أخرجه ابن ماجه (١٨٦٦) وغيره.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 223 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.