Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 279

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب النفقات
  3. هل يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها أو بيته؟

كتاب النفقات

هل يَجوز للمرأة أن تُنفِق من مال زوجها أو بيته؟

أخرج سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٤٢٨): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ».

تابع سعيدَ بن منصور على طول المتن: هناد بن السري وعلي بن حجر كما عند الترمذي (٢١٢٠)، وأبو المغيرة كما عند أحمد (٢٢٢٩٤)، وعبد الرزاق كما في «المصنف» (١٦٣٠٨) وآخرون، بالاقتصار على شاهد النفقة، وتارة بذكر حجة الوداع، كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٥٦٢) وابن ماجه (٢٢٩٥) وأبي داود (٢٨٧٠).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 279 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.