Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 281

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب النفقات
  3. هل يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها أو بيته؟

وله شاهد آخَر من حديث أنس، أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤٠٢١) وغيره. وفي سنده سعيد بن أبي سعيد الساحلي، مجهول، وانظر «العلل» (٢٤٥٣) للدارقطني لذكر خلاف في السند.

وإليك أقوال طائفة من الفقهاء في الجمع بين حديث الباب وغيره:

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ١٢٥):

قد اختَلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه، واختلفت فيه الآثار المرفوعة.

منها ما رواه ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أَدْخَلَ عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح أن أَرْضَخَ مما يُدخِل عليَّ؟ قال: «ارضخي ما استطعتِ، ولا تُوعِي فيوعي الله عليكِ».

ورَوَى الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أَنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر».

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٢٩٧): قالت امرأة: يا نبي الله، إنا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرطب تأكلنه وتهدينه» يمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يَتسارع إليه الفساد فأذن فيه، بخلاف غيره ولو كان طعامًا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 281 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.