وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ، وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
الثاني: حديث أبي موسى ﵁، أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٥٠٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا».
قال ابن وهب (¬١) في «جامعه» (ص: ٧٠٤): أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ خَرَجَ، وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ، وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ يَحْرُمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
وعبد الرحمن بن نافع ضعيف، وكذا الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أَنعَم.
وخالف عبدَ الله بن سعيد نافع فأسقط الرجل، وسعيدُ بن أبي هند لم يَسمع من أبي موسى.
والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم بن فراج، بتاريخ (٨) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (٦/ ٨/ ٢٠٢٢ م): الحديث في طرقه مقال ولكنه يصح لشواهده. «حِل لإناث» فيها مقال. اه.