حُكْم مَنْ وقع على بهيمة
أو عَمِل عَمَل قوم لوط
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٠): حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ».
وتابع أبا سعيد ابنُ وهب، كما عند الحاكم في «مستدركه» (٨١١٨) ولفظه: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».
وتابع سليمانَ بن بلال عبدُ العزيز الدراوردي من رواية عبد الله بن محمد (¬١)، كما عند أبي داود (٣٨٩٢) والنسائي (٧١٠٢) بلفظ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ» فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ البَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ.
وخالفهما محمدُ بن إسحاق فجعل العقوبة اللعن، أخرجه الترمذي (١٤١٥).
قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص: ٢٣٦): وَلَا أَقُولُ بِحَدِيثِ عَمْرِو