Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 12, halaman 39

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الحدود
  3. حكم من وقع على بهيمة أو عمل عمل قوم لوط

بْنِ أَبِي عَمْرٍو: أَنَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ.

وقال ابن معين كما في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٨٤) (¬١): عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به.

وتابع عمرَو بن أبي عمرو جماعةٌ:

١ - عباد بن منصور، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٨٢٧٨).

٢ - داود بن الحصين، وهو ضعيف في عكرمة، أخرجه ابن ماجه (٢٥٦٠).

٣ - ابن جُريج، ولم يَسمع من عكرمة، أخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» (٥١٣٦) بألفاظ متنوعة، والأسانيد ضعيفة.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن ممدوح المنوفي، بتاريخ (٧) رجب (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٩/ ١/ ٢٠٢٣ م): استُنكر هذا الخبر على عمرو بن أبي عمرو مولى المُطَّلِب (¬٢). اه.

وللخبر شواهد:

الأول: من حديث أبي هريرة ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 12، ص 39 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.