Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحيض
  3. من طهرت بعد العصر أو بعد العشاء عليها العصر أو العشاء بالإجماع

مَنْ طهرت بعد العصر أو بعد العشاء عليها العصر أو العشاء بالإجماع (¬١)

• وقد اختلفوا في قضاء الظهر والمغرب:

فالجمهور (¬٢) على أن عليها الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.

واستدلوا بأثر عبد الرحمن بن عوف، الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٧٢٨٢): حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعَتْه يَقُولُ: إذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

وعِلته مولى لعبد الرحمن، وهو مجهول.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 2، ص 86 (SanadKitab #1146, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.