Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحيض
  3. من طهرت بعد العصر أو بعد العشاء عليها العصر أو العشاء بالإجماع

واستدلوا بأثر ابن عباس، الذي أخرجه ابن أبي شيبة، والدارمي (٩٢٢) وفي سنده يزيد بن أبي زياد، ضعيف.

وخالف الجمهورَ أبو حنيفة (¬١) بأن عليها صلاة واحدة.

واستَدل له بأثر أنس، الذي أخرجه الدارمي في «سُننه» رقم (٩٢٩): أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا».

وحَجاج هو ابن مِنهال وهو ثقة. وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة أو ابن زيد.

وسبب الخلاف اعتبار وقت الظهر والعصر وقتًا واحدًا، وكذلك المغرب والعشاء؛ لأن النبي ﷺ جَمَع بينهما.

• الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ الخميس (٢٥) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢/ ٩/ ٢٠٢١ م) أن عليها صلاة واحدة، وهي التي طهرت في وقتها. واستَند لأثر أنس.

• تنبيه: إذا رأت الطهر في وقت لا يسعها للغسل والصلاة، ذهب الأوزاعي إلى أنه لا شيء عليها. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن عليها القضاء (¬٢).

• والخلاصة: يَرى شيخنا أنها إن فرطت فعليها القضاء، وإن لم تفرط فلا شيء عليها، ولا تُلزَم بالتيمم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 2، ص 87 (SanadKitab #1146, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.