• الثاني: لا يرفع حدث الرجل إن خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهو مشهور مذهب أحمد.
• الثالث: يُكره جمعًا بين الأدلة. وبه قال أحمد في رواية.
وحكى شيخنا مع الباحث رضا عليوه، بتاريخ (٢٣) صفر (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٧/ ٨/ ٢٠٢٤ م): الخلاف في المسألة حديثيًّا -وذلك بتضعيف النواهي كلها أو تحسينها بالمجموع - وفقهيًّا.
ثم سأله الباحث عن اختياره فقال: سبق في «جامع أحكام النساء» وقال أيضًا: لا يبطل الوضوء.
* * *