حُكْم أخذ ماء جديد للأذنين
• اختُلف في المسألة على قولين مشهورين:
• القول الأول: يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. وبه قال الجمهور من المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
ومستندهم أمران:
أ-رواية في إحدى طرق حديث عبد الله بن زيد ﵁، وهي أنه رأى رسولَ اللَّه ﷺ يتوضأ، فأَخَذ لأذنيه ماءً خِلاف الماء الذي أَخَذ لرأسه» وقد سبق تخريجها بالتفصيل وأنها شاذة.
ب- أثر ابن عمر ﵁ فيما أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٣): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ. (وإسناده صحيح).
• القول الثاني: أن السُّنة مسح الأذن بالماء الذي مسح به الرأس. وهو قول