Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 259

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الوضوء
  3. بطلان صلاة من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، عند الحنابلة خلافا للجمهور

بطلان صلاةِ مَنْ تَرَك المضمضة والاستنشاق في الوضوء،

عند الحنابلة خلافًا للجمهور

• أولاً: استدلوا من الكتاب العزيز بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فقالوا: إن الأمر في الآية بغسل الوجه والفم والأنف منه. أما الجمهور فقالوا: إن باطن الفم والأنف ليسا من الوجه، والوجه عند العرب ما حَصَلت به المواجهة، ولا تَحصُل المواجهة بباطن الفم والأنف (¬١).

• ثانيًا: استدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ» (¬٢). وبحديث لَقِيط بن صَبْرة ﵁ وفيه: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (¬٣). فحملوا الأمر في الحديثين على الوجوب. أما الجمهور فقالوا: إن الأمر في الحديثين محمول على الاستحباب؛ لأنه لا يجب التنثر

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 259 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.