Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 260

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الوضوء
  3. بطلان صلاة من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، عند الحنابلة خلافا للجمهور

بالإجماع، ولا تجب المبالغة في الاستنشاق بالاتفاق (¬١).

وثَمة أحاديث أُخَر عن عائشة وأبي هريرة وعلي وابن عباس ﵃، وكلها لا تخلو من ضعف.

• ثالثًا: احتجوا بأن الأحاديث التي في صفة وضوئه ﷺ فيها المضمضة والاستنشاق، ومواظبته عليها دلت على الوجوب (¬٢). وأما الجمهور فحملوا فعله ﷺ على الاستحباب، بدليل أن فيه غسل الكفين والتَّكرار، مما ليس بواجب بالإجماع (¬٣).

ومن أدلة الجمهور حديث: «فتَوضَّأْ كما أَمَرك الله» سبقت في «سلسلة الفوائد» (٢/ ٢٤)، وفيها ضعف ولم تتفق الطرق عليها. وحديث عائشة ﵂ مرفوعًا: «عَشْر من الفطرة … » وذَكَر منها استنشاق الماء والمضمضة. وأَعَله النسائي في «سننه» (٥٠٤٢) والدارقطني في «علله» (٣٤٤٣) وهو في مسلم. وحملوا الفطرة على السُّنة (¬٤).

• الخلاصة: اختار شيخنا قول الجمهور مع الباحث فاروق بن فاروق الحسيني، بتاريخ (٢٨) جمادى الأولى (١٤٤٥ هـ) موافق (١٢/ ١٢/ ٢٠٢٣ م).

• فائدة: المصادر التي نصت على مفاريد المذهب الحنبلي، منها القديم

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 260 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.