وفي المسألة أثر أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم (٣٩٣): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ (¬١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (¬٢) قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا، وَأَنْ تَغْلُوَ مُهُورُ النِّسَاءِ، وَالْخَيْلُ، ثُمَّ تَرْخُصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ نَسْمَعْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (كَانَ يُقَالُ) إِلَّا هَذَا، وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الصَّلْتِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ.
وعلته عبد الأعلى، هو ابن الحكم الكلابي، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذَكَره ابن حبان في «الثقات».
• أقوال الفقهاء:
ذهب الجمهور من الأحناف (¬٣) والمالكية (¬٤) .................................