والحنابلة (¬١) إلى الكراهة إلا لحاجة، خلافًا للشافعية فقالوا بالجواز مطلقًا (¬٢).
• الخلاصة: أفاده الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م) مع شيخنا حفظهما الله، وأن الخبر ضعيف.
• تنبيه: عنون البخاري في «صحيحه»: بَابُ الخَوْخَةِ وَالمَمَرِّ فِي المَسْجِدِ. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخُدري في تخييره ﷺ وفيه: «لَا يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ» (¬٣).