وضَعَّفه شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).
• ثانيًا: أقوال الفقهاء:
ذهب الجمهور- الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣) - إلى تحريم الفصد والحجامة في المسجد. أما الشافعية ففَصَّلوا حيث قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٥): يَحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء ويُكرَه الفصد والحجامة فيه في إناء.
أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م) ونقل عن شيخنا قوله: يُكرَه بسبب تلويث المسجد.