Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 332

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب المساجد
  3. حكم إغلاق المساجد لحاجة

*-وفي «العناية شرح الهداية» (١/ ٤٢١): وَقَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ) أَيْ: الْغَلْقَ (يُشْبِهُ الْمَنْعَ عَنِ الصَّلَاةِ) وَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤] (وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ) أَيْ: يُغْلَقُ بَابُ الْمَسْجِدِ (إِذَا خِيفَ عَلَى مَتَاعِهِ) فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلَاةِ؛ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ، أَلَا تَرَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ ثُمَّ مُنِعْنَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ الْمَنْعُ صَوَابًا؟ فَكَذَلِكَ إِغْلَاقُ بَابِ الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِنَا وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ إِلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَجَعَلُوهُ مُتَوَلِّيًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي، يَكُونُ مُتَوَلِّيًا.

وقال الزرقاني في «شرحه على مختصر خليل وحاشية البناني» (٧/ ١٢٣) (¬١): … إنما شُرع بناؤه للعبادة فلا يُجعَل لغيرها، كما فُسر به قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦] أي: تُغلَق فلا تُفتَح، أي: فيجوز قفلها إلا للعبادة، أي: علمًا أو ذكرًا أو صلاة، فلا يُمنع مَنْ أراد قراءة علم بمسجد إن لم يُضيِّق على المصلين لوضعه للصلاة أصالة.

وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (٢/ ١١٦): اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان الريب، وتُنزَّه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات.

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (ص: ٢٢٩٦): إذا تعينت (¬٢) لله أصلًا، وعُينت له عقدًا، فصارت عتيقة عن التملك، مشتركة بين الخليقة في العبادة، فإنه يجوز اتخاذ الأبواب لها، ووضع الأغلاق عليها من باب الصيانة لها؛ فهذه الكعبة بأبوابها، وكذلك أدركنا المساجد الكريمة.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 332 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.