Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 348

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الجمعة
  3. جواز صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة للحاجة

وكذا قال الشافعي.

• ودونك البيان:

قال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ٢٣): فَأَمَّا الشَّرَائِطُ فِي غَيْرِ الْمُصَلَّى لِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ فَسِتَّةٌ: الْمِصْرُ (¬١) وَالْوَقْتُ وَالْخُطْبَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالسُّلْطَانُ وَالْإِذْنُ الْعَامُّ، أَمَّا الْمِصْرُ فَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا.

وقال ابن القاسم كما في «المدونة» (١/ ٢٣٢): وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ إِمَامِ الْفُسْطَاطِ يُصَلِّي بِنَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ الْجُمُعَةَ، أَيْنَ تَرَى أَنْ نُصَلِّيَ: أَمَعَ الْإِمَامِ حَيْثُ صَلَّى فِي الْعَسْكَرِ أَمْ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَأَرَى الْجُمُعَةَ لِلْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَالْإِمَامُ قَدْ تَرَكَهَا فِي مَوْضِعِهَا.

وقال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٢١): وَلَا يُجْمَعُ فِي مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ أَهْلُهُ وَكَثُرَ عَامِلُهُ وَمَسَاجِدُهُ، إِلَّا فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَسَاجِدُ عِظَامٌ لَمْ يُجْمَعْ فِيهَا إِلَّا فِي وَاحِدٍ وَأَيُّهَا جُمِعَ فِيهِ أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ.

• الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م) وفَرِح شيخنا بأثر عمر واختار قول الحنابلة.

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 348 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.