(٥٢٩٦) والدارمي في «سننه» (١٤٧٧) وابن خزيمة في «صحيحه» (١٨٧٠) وأما في «موطئه» (٢٩٥) والبخاري (٩٣٧): « … وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» (¬١).
وثَمة طرق أُخَر.
• والخلاصة في طريق نافع: ما كتبه شيخنا مع الباحث عبد الله بن سيد، بتاريخ (١٠) رمضان (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٠/ ٣/ ٢٠٢٤ م): فيما يبدو- والله أعلم- أن أكثر الروايات عن نافع بدونها (¬٢)؛ فالقواعد تقتضي شذوذها لكن وجودها في الجامع الصحيح من طريق ثابت يقلقنا. ثم روايات مالك عن نافع في باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها لم يوردها، فالله أعلم ولتراجع نسخ البخاري.
• تنبيه: هناك روايات عن ابن عمر من غير طريق نافع تفيد أن الركعتين بعد الجمعة في بيته.
* * *