كفارة مَنْ تَرَك الجمعة
• قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (١٠٥٣): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (¬١)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (¬٢)، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ» (¬٣).
وخالف همامًا أيوب بن العلاء (¬٤) فأرسله، أخرجه أبو داود في «سننه» (١٠٥٤).
وقال أبو داود: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ هَمَّامٌ: عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ، يَعْنِي أَبَا الْعَلَاءِ. ا هـ.
وقال أحمد أيضًا: قدامة يرويه، لا نعرفه رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصل همام، قال: نصف درهم أو درهم. خالفه في الحكم وقَصَّر في الإسناد.
وقال البخاري في رواية قدامة عن سمرة: لم يصح سماعه من سمرة.