Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 434

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الصلاة
  3. صفة اليد في التشهد على الركبة أو لا؟

رواية حماد عن أيوب فيها بعض المقال.

٢ - وكذلك في حديث ابن الزبير، رواه عنه عثمان بن حكيم ومَخرمة بن بُكير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، بوضع اليد على الركبة. وخالفهما ابن عجلان فقال: تُوضَع على الفخذ. كلاهما عند مسلم (٥٧٩).

ورواه عن عثمان بن حكيم عن عامر بذكر: (وفرش قدمه اليمنى) ولم يذكرها غيره-مَخرمة بن بكير ومحمد بن عجلان وعمرو بن دينار- عن عامر عند مسلم (٥٧٩).

وكَتَب شيخنا مع الباحث عبده بن غانم، بتاريخ (١٥) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) موافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٤ م): يبدو- والعلم عند الله- أن رواية: «وفرش قدمه اليمنى» عند مسلم شاذة؛ لعدم وجودها في حديثٍ عَلِمْناه غير هذا الحديث، وكذا لا توجد في طريق آخَر عن ابن الزبير.

في حال اعتماد رواية «وفرش اليمنى» يَلزم توجيهها (¬١).

٣ - وضع حد المرفق على الفخذ، من حديث وائل بن حُجْر (¬٢) وفيه: «ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ (¬٣) مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 434 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.