Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 435

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الصلاة
  3. صفة اليد في التشهد على الركبة أو لا؟

عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى».

• الخلاصة: أن إسناده صحيح، ولم يقف الباحث على مَنْ انتَقَد هذه الصفة، وقال علي بن المديني: لا يُحتج به إذا انفرد.

وانتهى شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (٢١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م) إلى أن عاصم بن كُليب تَفرَّد بوضع حد المرفق على الفخذ.

فسأل شيخنا الباحث عبده بن غانم: لو أن شخصًا قال: (إن عاصم بن كليب إذا تفرد لا يُقبَل تفرده) [فـ] هل له وجهة أم لا؟ فأجاب الباحث: نعم له وجهة.

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 435 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.