Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 443

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الصلاة
  3. جواز قتل الأسودين في الصلاة

موافق (١١/ ٥/ ٢٠٢٤ م) وكَتَب: كم راويًا روى عن ضمضم؟

ثم عَرَضه الباحث محمود بن ربيع، بتاريخ (١٢) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٠/ ٥/ ٢٠٢٤ م): في السند ضمضم بن جوس، غير معروف بالرواية عن أبي هريرة (مُقِل جدًّا) ليس من المشاهير عن أبي هريرة.

• الحديث الثاني: أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٣٥٥٣): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (¬٢)، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، لَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ- أَوْ: نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ- إِلَّا لَدَغَتْهُمْ»، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ، وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

وتابع عبدَ الرحيم على الوصل محمدُ بن فضيل، كما عند الطيالسي في «مسنده» (٥٨٩٠).

وحكى الدارقطني في «علله» (٨٩٨) روايتَي مطرف وحمزة الزيات عن المنهال عن محمد بن علي مرسلًا.

• الخلاصة: حديث: «لَعَن الله العقرب … » مداره على المنهال واختُلف عليه في الوصل والإرسال، وكَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن ربيع، بتاريخ (١٢) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٠/ ٥/ ٢٠٢٤ م): الصواب المرسل.

• فائدة: قال ابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٠): ولا بأس بقتل الحية والعقرب،

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 443 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.