Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 442

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الصلاة
  3. جواز قتل الأسودين في الصلاة

خالف هؤلاء الثلاثةَ أيوبُ بن عتبة فقال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، به.

ورواية الجماعة أصوب للكلام في رواية أيوب عن يحيى.

وهي التي صوبها العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٠٩) حيث قال: وَهَذَا أَيْضًا خَطَأٌ، رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ووافقه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (٤٥٤)، والدارقطني في «العلل» (١٤٠٩).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٤٦): سَمِع ضمضم أبا هريرة ﵁.

• الخلاصة: أن ظاهر إسناد ضمضم الصحة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم في «مستدركه» (١/ ٢٥٦): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬١) (¬٢).

وتَوقَّف شيخنا مع الباحث خالد بن صالح، بتاريخ (٣) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ)

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 442 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.