جواز قتل الأسودَين في الصلاة
• وردت فيه أ منها:
• الحديث الأول: قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٠١١٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ.
وتابع يحيى بنَ سعيد الطيالسيُّ كما في «مسنده» (٢٦٦٢)، وابن علية كما عند الترمذي (٣٩٠)، ووكيع كما عند أحمد (١٠١٥٤) ومسلم بن إبراهيم كما عند أبي داود (٩٢١).
• وتابع عليَّ بن المبارك اثنان:
١ - هشام الدَّستُوائي كما عند أحمد (٩٦٧٤): وقَالَ يَحْيَى: «وَالْأَسْوَدَانِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ» (¬١).
٢ - مَعمر، أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٣٥٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ»، قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ؟ قَالَ: «الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ».