Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 440

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الصلاة
  3. العمل في الصلاة هل حمل النبي ﷺ أمامة كان في فريضة أو نافلة جماعة أو منفردا؟

وتارة: «في الظهر أو العصر وقمنا خلفه» (¬١) وثالثة بدونها (¬٢).

• الخلاصة: أن الرواية المتفق عليه مطلقة، وأورد مسلم في المتابعات: «يؤم بالناس» «يصلي للناس» ووجهة التصحيح قوية؛ لاحتياط مالك، وإخراج مسلم لها. وكَتَب شيخنا مع الباحث خالد بن صالح، بتاريخ (٦) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) موافق (١٢/ ٦/ ٢٠٢٤ م): الصواب بدون لفظة: «وهو يؤم الناس».

• تنبيه: ذهب الجمهور إلى جواز حمل الأطفال في الفريضة والنافلة، خلافًا لمالك فقَصَرها على النافلة.

وإليك كلام النووي في «شرح النووي على مسلم» (١٤/ ٣٥): وفيه أن الفعل القليل لا يُبطِل الصلاة. وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالَ بل تفرقت- لا تُبطِل الصلاة. وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة، ورحمتهم وملاطفتهم. وقوله: «رأيتُ النبي ﷺ يؤم الناس وأمامة على عاتقه» هذا يدل لمذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- ومَن وافقه، أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.

وحَمَله أصحاب مالك ﵁ على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي ﷺ =، وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 440 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.