عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وقَالَ أيضًا: وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ فَلَمْ يُعِدْهَا، وَقَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»، أَيْ: كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِإِعَادَتِهَا اخْتِيَارٌ أَوْ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن صابر، بتاريخ (٢٦) شوال (١٤٤٥ هـ) موافق (٥/ ٥/ ٢٠٢٤ م): تُراجَع العلل.
وكان عَرَضه من قبل الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، عام (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م) وانتهى مع شيخنا إلى صحة سنده.
• الحديث الثاني: أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٧٤٧٤): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّتَهُ. قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا» فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، قَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (¬١).
• الخلاصة: أن ظاهر إسناده الصحة، وجابر وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وذَكَره مسلم في الطائفيين.