وطلب شيخنا من الباحث سيد بدوي، بتاريخ (١٤) مُحرَّم (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢٠/ ٧/ ٢٠٢٤ م) مزيد بحث.
• أقوال الفقهاء:
اختَلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
١ - الجواز، وبه قالت الحنفية في الأصح. قال السرخسي في «المبسوط» (٢٤/ ١٠): والأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعًا.
وهو رواية عند الشافعية فقد قال النووي في «المجموع» (٥/ ٣١٠): وذَكَر الروياني في «البحر» وجهين: أحدهما: يُكرَه. والثاني: لا يُكرَه. قال: وهو الأصح عندي إذا أُمن الافتتان.
ورواية عند الحنابلة في «المغني» (٢/ ٤٢٤)، والرواية الثانية: لا يُكرَه.
٢ - الكراهة، وبه قال جمهور الشافعية، فقد قال النووي في «المجموع» (٥/ ٣١٠): والذي قَطَع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه.
وقال به بعض المالكية كما في «التمهيد» (٣/ ٢٣٠)، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في «المغني» (٢/ ٤٢٤).
٣ - التحريم، وبه قال بعض المتأخرين من الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣)، وهو وجه شاذ عند الشافعية (¬٤)، وهو اختيار ابن تيمية (¬٥) وابن