هل تجب زكاة الفطر على مَنْ لم يَملِك نصابًا؟
اختَلف العلماء في ذلك على قولين:
الأول: تجب زكاة الفطر وإن لم يَملِك نصابًا. وبه قال الجمهور.
القول الثاني: لا تجب، وبه قالت الحنفية، ومستندهم زيادة شاذة، وإليك بيانها:
فقد أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٣٦): حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».
وتابع سعيدَ بن المسيب جماعة: أبو صالح، أخرجه أحمد (١٠١٧٢)، وابن سيرين، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٤٠٤)، والأعرج، أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٥١)، وهمام بن مُنبِّه، أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٤٠٥) وغيرهم.
• ورواه عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وعنه اثنان:
أ-عبد الملك بن أبي سليمان، واختُلف عليه في اللفظ، فرواه عنه يحيى القطان فيما أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٦١٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»، وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرِ غِنًى».
ووافق يحيى القطانَ على لفظ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرِ غِنًى» الجماعةُ عن عبد الملك، وَهُمْ: يعلى بن عُبيد ومَعقِل بن عُبيد، أخرجهما أحمد (٧١٥٥، ٩١٢٢) وابن المبارك، أخرجه النَّسائي في «السُّنن الكبرى» (٢٣٢٦)، وسعيد بن مَسلمة - وهو ضعيف- أخرجه البزار في «مسنده» (٩١٨٢).