Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 24

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الزكاة
  3. هل تجب زكاة الفطر على من لم يملك نصابا؟

هل تجب زكاة الفطر على مَنْ لم يَملِك نصابًا؟

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: تجب زكاة الفطر وإن لم يَملِك نصابًا. وبه قال الجمهور.

القول الثاني: لا تجب، وبه قالت الحنفية، ومستندهم زيادة شاذة، وإليك بيانها:

فقد أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٣٦): حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

وتابع سعيدَ بن المسيب جماعة: أبو صالح، أخرجه أحمد (١٠١٧٢)، وابن سيرين، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٤٠٤)، والأعرج، أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٥١)، وهمام بن مُنبِّه، أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٤٠٥) وغيرهم.

• ورواه عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وعنه اثنان:

أ-عبد الملك بن أبي سليمان، واختُلف عليه في اللفظ، فرواه عنه يحيى القطان فيما أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٦١٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»، وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرِ غِنًى».

ووافق يحيى القطانَ على لفظ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرِ غِنًى» الجماعةُ عن عبد الملك، وَهُمْ: يعلى بن عُبيد ومَعقِل بن عُبيد، أخرجهما أحمد (٧١٥٥، ٩١٢٢) وابن المبارك، أخرجه النَّسائي في «السُّنن الكبرى» (٢٣٢٦)، وسعيد بن مَسلمة - وهو ضعيف- أخرجه البزار في «مسنده» (٩١٨٢).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 24 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.